Legal opinions

Legal opinion 03/07/1975

رأي استشاري رقم 97/1975

Number
97/1975
Date
03/07/1975
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
45/1975
Source
Lebanese University

طلب تفسير المادة 152 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة باجراء الاشغال بالامانة

1-ان الطريقة المتبعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في تنفيذ اشغال الخدمة والتنظيف بطريقة الاشغال بالامانة متفقة مع القانون. 2-ان تشغيل عمال التنظيف لتنفيذ اشغال الخدمة والتنظيف بالامانة يعتبر استخداما لاجراء حسب نظام الاجراء. 3-ان الطريقة المتبعة في استخدام هؤلاء الاجراء تقع في محلها القانوني ويمكن الاستمرار بها ريثما تصدر المراسيم التطبيقية المنصوص عنها في النصوص المعدلة من نظام الاجراء.