Legal opinion 03/07/1975
رأي استشاري رقم 97/1975
- Number
- 97/1975
- Date
- 03/07/1975
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 45/1975
- Source
- Lebanese University
طلب تفسير المادة 152 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة باجراء الاشغال بالامانة
1-ان الطريقة المتبعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في تنفيذ اشغال الخدمة والتنظيف بطريقة الاشغال بالامانة متفقة مع القانون. 2-ان تشغيل عمال التنظيف لتنفيذ اشغال الخدمة والتنظيف بالامانة يعتبر استخداما لاجراء حسب نظام الاجراء. 3-ان الطريقة المتبعة في استخدام هؤلاء الاجراء تقع في محلها القانوني ويمكن الاستمرار بها ريثما تصدر المراسيم التطبيقية المنصوص عنها في النصوص المعدلة من نظام الاجراء.