Legal opinion 04/11/1961
رأي استشاري رقم 492/1961
- Number
- 492/1961
- Date
- 04/11/1961
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 45/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في قانونية رفض اشتراك متعهد في مناقصة تلزيم اشغال عبرين لسبب عدم بيان اسمه وعنوانه على التعهد المقدم منه.
إن عدم بيان اسم المتعهد على التعهد المقدم منه من المخالفات الجوهرية ، بدليل تمكن لجنة المناقصة من معرفة اسم صاحب العلاقة من توقيعه على التعهد ، وقد كان بإمكانها الترخيص سنداً للفقرة الثانية من المادة 37 من نظام المناقصات باستكمال النقص الحاصل.