Legal opinions

Legal opinion 04/11/1961

رأي استشاري رقم 492/1961

Number
492/1961
Date
04/11/1961
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
45/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في قانونية رفض اشتراك متعهد في مناقصة تلزيم اشغال عبرين لسبب عدم بيان اسمه وعنوانه على التعهد المقدم منه.

إن عدم بيان اسم المتعهد على التعهد المقدم منه من المخالفات الجوهرية ، بدليل تمكن لجنة المناقصة من معرفة اسم صاحب العلاقة من توقيعه على التعهد ، وقد كان بإمكانها الترخيص سنداً للفقرة الثانية من المادة 37 من نظام المناقصات باستكمال النقص الحاصل.