Legal opinions

Legal opinion 12/07/1960

رأي استشاري رقم 286/1960

Number
286/1960
Date
12/07/1960
Requested by
بلدية بيروت
File
45/1960
Source
Lebanese University

دفع قيمة الاستملاكات على أقساط سنوية.

إن الديوان يرى أنه يمكن تسديد ثمن العقارات بالتقسيط السنوي إذ أن النفقة الناشئة عن هذا الاستملاك تعتبر من النفقات الانشائية عملاً بأحكام المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية التي تعقد نفقتها على اساس قاعدة اعتمادات العقد Crédits d'engagement. ولذا يقتضي فتح اعتمادات كافية في موازنة السنة المختصة ويمكن اجراء عقد نفقة دفعة واحدة على كامل قيمة الاعتماد.