Legal opinion 12/07/1960
رأي استشاري رقم 286/1960
- Number
- 286/1960
- Date
- 12/07/1960
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 45/1960
- Source
- Lebanese University
دفع قيمة الاستملاكات على أقساط سنوية.
إن الديوان يرى أنه يمكن تسديد ثمن العقارات بالتقسيط السنوي إذ أن النفقة الناشئة عن هذا الاستملاك تعتبر من النفقات الانشائية عملاً بأحكام المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية التي تعقد نفقتها على اساس قاعدة اعتمادات العقد Crédits d'engagement. ولذا يقتضي فتح اعتمادات كافية في موازنة السنة المختصة ويمكن اجراء عقد نفقة دفعة واحدة على كامل قيمة الاعتماد.