Legal opinion 30/05/1966
رأي استشاري رقم 56/1966
- Number
- 56/1966
- Date
- 30/05/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الشمال
- File
- 45/1966
- Source
- Lebanese University
مدى صحة العرض المقدم الى لجنة استدراج العروض بعد فوات المهلة القانونية.
ان العرض المقدم من صاحب العلاقة قد قدم في اليوم ذاته المحدد لاجتماع اللجنة في حين انتهت مدة تقديمه ظهر اليوم السابق ، كما قدم بصورة شفهية في حين اشترط الاعلان الصادر في البلدية والمبلغ الى صاحب العلاقة تقديم العرض بواسطة البريد المضمون المغفل تحت طائلة رد العروض التي تسلم بغير هذه الطريقة مما يستتبع اعتبار العرض والحالة هذه مخالفاً للأحكام الراعية له.