Legal opinion 10/07/1969
رأي استشاري رقم 478/1969
- Number
- 478/1969
- Date
- 10/07/1969
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 455/1968
- Source
- Lebanese University
قضية الاعتداء على مشاعات حيطورة والتصرف بأموال عمومية في قرية زحلتي - قضاء جزين.
على المحاكم الجزائية والمدنية ان تتوقف عن البت بالدعوى اذا كان الأمر يتطلب تحديد المرجع الصالح للتصرف بالأموال العمومية.