Legal opinions

Legal opinion 10/07/1969

رأي استشاري رقم 478/1969

Number
478/1969
Date
10/07/1969
Requested by
التفتيش المركزي
File
455/1968
Source
Lebanese University

قضية الاعتداء على مشاعات حيطورة والتصرف بأموال عمومية في قرية زحلتي - قضاء جزين.

على المحاكم الجزائية والمدنية ان تتوقف عن البت بالدعوى اذا كان الأمر يتطلب تحديد المرجع الصالح للتصرف بالأموال العمومية.