Legal opinions

Legal opinion 07/05/1975

رأي استشاري رقم 450/1975

Number
450/1975
Date
07/05/1975
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
456/1975
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاشغال العامة والنقل وادارة منشآت النفط اللبنانية لتقديم زفت دوكما عيار 80/100

1-ان استناد مشروع الاتفاق الرضائي الى قرار مجلس الوزراء الذي أجاز لوزارة الاشغال العامة والنقل تأمين كمية الزفت الدوكما بطريقة الاتفاق الرضائي من هيئة ادارة شركة نفط العراق السابقة يقع في محله. 2-ان القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني بتعيين لجنة لادارة ممتلكات شركة نفط العراق السابقة هو بمثابة تفويض بعض صلاحياته الى هذه اللجنة ويكون لها صلاحية التعاقد في كل ما يعود لادارة واستثمار ممتلكات الشركة المذكورة.