Legal opinion 25/05/1966
رأي استشاري رقم 51/1966
- Number
- 51/1966
- Date
- 25/05/1966
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 46/1966
- Source
- Lebanese University
تصحيح الخطأ المادي في التكليف بالرسم البلدي.
ان حصر حق الادارة في تصحيح الخطأ المادي بحالة استدعاء صاحب العلاقة فقط تنطوي على معارضة واضحة للنص الصريح من جهة وتجعل الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون الرسوم البلدية دون أي مجال للتطبيق اذ ما الفائدة من اعطاء الادارة حق التصحيح العفوي ثم ربط هذا التصحيح بالوقت ذاته باستدعاء صاحب العلاقة وبعبارة اخرى ان تفسير التصحيح العفوي على هذا الشكل ينفي عن التصحيح صفة العفوية ويجعله مرتبطاً بطلب صاحب العلاقة وبذلك ينفي وجود مبدأ التصحيح العفوي المكرس بنص صريح.