Legal opinions

Legal opinion 16/03/1982

رأي استشاري رقم 12/1982

Number
12/1982
Date
16/03/1982
Requested by
وزارة المالية
File
46/1981
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفسير المادة 50 من قانون العمل

ان التعويض الاضافي عن الصرف التعسفي يخضع ضريبيا للاحكام التي ترعى تعويض الصرف من الخدمة لا سيما وانه ليس من عداد التعويضات التي اشارت اليها المادة 49 من قانون ضريبة الدخل وحددتها المادة 50 منه.