Legal opinion 16/03/1982
رأي استشاري رقم 12/1982
- Number
- 12/1982
- Date
- 16/03/1982
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 46/1981
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفسير المادة 50 من قانون العمل
ان التعويض الاضافي عن الصرف التعسفي يخضع ضريبيا للاحكام التي ترعى تعويض الصرف من الخدمة لا سيما وانه ليس من عداد التعويضات التي اشارت اليها المادة 49 من قانون ضريبة الدخل وحددتها المادة 50 منه.