Legal opinion 29/01/1985
رأي استشاري رقم 11/1985
- Number
- 11/1985
- Date
- 29/01/1985
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 46/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية اعادة رسم الطابع المالي المستوفى نقداً عن بضاعة اعيد تصديرها او استوفي بصورة غير قانونية
1-ان رسوم الطابع المالي الملصقة على البيانات الجمركية لا يجوز استردادها حتى ولو تبين فيما بعد ان البضاعة المستوردة معفاة من اي رسم طالما ان الصكوك والبيانات والمستندات قد نظمت فانه وان كان ايداع الرسم قد تم في الخزينة فانه لا يجوز استرداده وان كان نتيجة خطأ في الحساب او زيادة عن الرسم المتوجب.