Legal opinions

Legal opinion 29/01/1985

رأي استشاري رقم 11/1985

Number
11/1985
Date
29/01/1985
Requested by
وزارة المالية
File
46/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية اعادة رسم الطابع المالي المستوفى نقداً عن بضاعة اعيد تصديرها او استوفي بصورة غير قانونية

1-ان رسوم الطابع المالي الملصقة على البيانات الجمركية لا يجوز استردادها حتى ولو تبين فيما بعد ان البضاعة المستوردة معفاة من اي رسم طالما ان الصكوك والبيانات والمستندات قد نظمت فانه وان كان ايداع الرسم قد تم في الخزينة فانه لا يجوز استرداده وان كان نتيجة خطأ في الحساب او زيادة عن الرسم المتوجب.