Legal opinions

Legal opinion 21/05/1975

رأي استشاري رقم 79/1975

Number
79/1975
Date
21/05/1975
Requested by
بلدية بيروت
File
46/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في أصول بيع أملاك البلدية غير المنقولة - والمرجع الصالح لاجراء هذا البيع او لوضع القيمة التخمينية

1-يقتضي ان تطبق البلدية في بيع اموالها غير المنقولة الاحكام والاصول المختصة ببيع اموال الدولة غير المنقولة المحددة في القرار 275 تاريخ 25/5/1926 وبطريقة المزايدة العلنية.