Legal opinion 21/05/1975
رأي استشاري رقم 79/1975
- Number
- 79/1975
- Date
- 21/05/1975
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 46/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في أصول بيع أملاك البلدية غير المنقولة - والمرجع الصالح لاجراء هذا البيع او لوضع القيمة التخمينية
1-يقتضي ان تطبق البلدية في بيع اموالها غير المنقولة الاحكام والاصول المختصة ببيع اموال الدولة غير المنقولة المحددة في القرار 275 تاريخ 25/5/1926 وبطريقة المزايدة العلنية.