Legal opinion 15/10/1980
رأي استشاري رقم 45/1980
- Number
- 45/1980
- Date
- 15/10/1980
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 46/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى حق قسم الشؤون الادارية في مصلحة الادارة والتنفيذ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في ممارسة صلاحياته كاملة
ان كافة اعمال المحاسبة - وفقا لما فصلتها المادة 3 من المرسوم رقم 2894/59 المشار اليه - العائدة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني اصبحت منوطة بقسم الشؤون الادارية في المديرية العامة المذكورة وليست من اختصاص المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.