Legal opinions

Legal opinion 15/10/1980

رأي استشاري رقم 45/1980

Number
45/1980
Date
15/10/1980
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
46/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى حق قسم الشؤون الادارية في مصلحة الادارة والتنفيذ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في ممارسة صلاحياته كاملة

ان كافة اعمال المحاسبة - وفقا لما فصلتها المادة 3 من المرسوم رقم 2894/59 المشار اليه - العائدة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني اصبحت منوطة بقسم الشؤون الادارية في المديرية العامة المذكورة وليست من اختصاص المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.