Legal opinion 06/08/1969
رأي استشاري رقم 107/1969
- Number
- 107/1969
- Date
- 06/08/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 46/1969
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن فرق القطع عن المساعدات المرضية بسبب الاستشفاء في الخارج.
ان نفقات المعالجة في الخارج لا تستفيد من فرق القطع المنصوص عنه في الفقرة السادسة من المادة 229 من قانون النقد والتسليف باعتبارها ليست من نفقات الدولة الخارجية.