Legal opinions

Legal opinion 06/08/1969

رأي استشاري رقم 107/1969

Number
107/1969
Date
06/08/1969
Requested by
وزارة المالية
File
46/1969
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن فرق القطع عن المساعدات المرضية بسبب الاستشفاء في الخارج.

ان نفقات المعالجة في الخارج لا تستفيد من فرق القطع المنصوص عنه في الفقرة السادسة من المادة 229 من قانون النقد والتسليف باعتبارها ليست من نفقات الدولة الخارجية.