Legal opinion 04/05/1968
رأي استشاري رقم 59/1968
- Number
- 59/1968
- Date
- 04/05/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 46/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في التوقيفات المؤقتة التي تفرضها لجان الاستلام في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
انه بامكان الادارة تضمين محضر الاستلام عبارة : " توضع هذه التوقيفات المؤقتة تحت تصرف الادارة لانفاقها اذا ارتأت ذلك على اكمال النواقص واصلاح العيوب وذلك في حال تقاعس الملتزم عن القيام بها ضمن مهلة معينة تقدرها الادارة". ان المبالغ المقتطعة بصورة مؤقتة من اصل الصفقة هي مبالغ مخصصة اصلاً للانفاق على المشروع وفقاً لاحكام دفتر الشروط. ان انفاقها من قبل الادارة يمكن اعتباره ضرورياً لجعل هذه الاشغال مطابقة تماماً لاحكام دفتر الشروط.