Legal opinions

Legal opinion 04/05/1968

رأي استشاري رقم 59/1968

Number
59/1968
Date
04/05/1968
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
46/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في التوقيفات المؤقتة التي تفرضها لجان الاستلام في المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

انه بامكان الادارة تضمين محضر الاستلام عبارة : " توضع هذه التوقيفات المؤقتة تحت تصرف الادارة لانفاقها اذا ارتأت ذلك على اكمال النواقص واصلاح العيوب وذلك في حال تقاعس الملتزم عن القيام بها ضمن مهلة معينة تقدرها الادارة". ان المبالغ المقتطعة بصورة مؤقتة من اصل الصفقة هي مبالغ مخصصة اصلاً للانفاق على المشروع وفقاً لاحكام دفتر الشروط. ان انفاقها من قبل الادارة يمكن اعتباره ضرورياً لجعل هذه الاشغال مطابقة تماماً لاحكام دفتر الشروط.