Legal opinions

Legal opinion 02/02/1996

رأي استشاري رقم 114/1996

Number
114/1996
Date
02/02/1996
Requested by
بلدية بيت مري
File
46/1996
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اشغال جمع ونقل نفايات ضمن نطاق بلدية بيت مري عين سعادة

1-ان تجديد الالتزام بالنسبة للنفقات الدائمة ، يجب ان يتم بنفس الشروط ونفس الاسعار ، وقد تمشى اجتهاد ديوان المحاسبة على ذلك. 2-ان امكانية الاعفاء من الغرامات يجوز فقط عند التعاقد مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات عملاً بالفقرة 11 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية الذي تخضع له بلدية بيت مري. 3-ان المادة 61 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه "يربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز اعتماد المختص بها (طلب عقد نفقة)". 4-ان صلاحية لجنة التلزيم تقتصر على قبول العرض او رفضه واعطاء نتيجة التلزيم وليس لها حق الغاء الالتزام، وانه ليس لها من جهة ثانية حق استنسابي في تقدير ما اذا كانت الضمانات المقدمة من العارضين كافية ام لا، لان هذه الضمانات محددة في دفتر الشروط الخاص ، وعلى اللجنة ان تتأكد من توفرها في ضوء ما نص عليه دفتر الشروط المذكور. 5-ان تحديد فئة التصنيف ودرجته امر يجب ذكره في دفتر الشروط الخاص للتأكد مما اذا كان العارض مستوفياً للشروط المتعلقة بالتصنيف.