Legal opinions

Legal opinion 18/11/1997

رأي استشاري رقم 57/1997

Number
57/1997
Date
18/11/1997
Requested by
وزارة المالية
File
46/1997
Source
Lebanese University

طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل

ان الاعفاء من ضريبة الدخل ينحصر "بالجمعيات التعاونية" بمفهومها القانوني والمنشأة وفقا لأحكام القانون الخاص بها والتي تمارس نشاطاتها ضمن الشروط والاحكام القانونية المحددة لها ولا تكون غايتها توخي الربح.