Legal opinion 18/11/1997
رأي استشاري رقم 57/1997
- Number
- 57/1997
- Date
- 18/11/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 46/1997
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام المالية ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل
ان الاعفاء من ضريبة الدخل ينحصر "بالجمعيات التعاونية" بمفهومها القانوني والمنشأة وفقا لأحكام القانون الخاص بها والتي تمارس نشاطاتها ضمن الشروط والاحكام القانونية المحددة لها ولا تكون غايتها توخي الربح.