Legal opinion 12/02/1993
رأي استشاري رقم 8/1993
- Number
- 8/1993
- Date
- 12/02/1993
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 46/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بامكانية تطبيق معادلات الاسعار على التوقيفات العشرية في التزام اعادة تأهيل الادوار السفلية في مبنى الاوديتوريوم لتأمين تركيب وتجهيز مركز الحاسوب الآلي - القصر الحكومي
ان التوقيفات العشرية هي جزء من قيمة الكشوفات التي جرى تحديدها نتيجة لتطبيق معادلات تغيير الاسعار على الاشغال التي تضمنتها تلك الكشوفات وبالتالي فانه سبق ان تم تطبيق معادلات تغيير الاسعار على التوقيفات العشرية وليس هناك نص يجيز اعادة تطبيق معادلات تغيير الاسعار على هذه التوقيفات بين تاريخ اقتطاعها وتاريخ اعادتها الى المتعهد.