Legal opinions

Legal opinion 12/02/1993

رأي استشاري رقم 8/1993

Number
8/1993
Date
12/02/1993
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
46/1992
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بامكانية تطبيق معادلات الاسعار على التوقيفات العشرية في التزام اعادة تأهيل الادوار السفلية في مبنى الاوديتوريوم لتأمين تركيب وتجهيز مركز الحاسوب الآلي - القصر الحكومي

ان التوقيفات العشرية هي جزء من قيمة الكشوفات التي جرى تحديدها نتيجة لتطبيق معادلات تغيير الاسعار على الاشغال التي تضمنتها تلك الكشوفات وبالتالي فانه سبق ان تم تطبيق معادلات تغيير الاسعار على التوقيفات العشرية وليس هناك نص يجيز اعادة تطبيق معادلات تغيير الاسعار على هذه التوقيفات بين تاريخ اقتطاعها وتاريخ اعادتها الى المتعهد.