Legal opinions

Legal opinion 23/12/1991

رأي استشاري رقم 39/1991

Number
39/1991
Date
23/12/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
46/1991
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول الطريقة الواجب اتباعها لاصلاح الآليات في بلدية الغبيري

انه وتطبيقا للمادتين 44 و45 من المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 يمكن لاصلاح الآليات التي تملكها بلدية الغبيري ان تلجأ البلدية اما الى القيام بهذا العمل مباشرة بواسطة عمالها وموظفيها واما اتباع طريقة المناقصة العمومية.