Legal opinion 23/12/1991
رأي استشاري رقم 39/1991
- Number
- 39/1991
- Date
- 23/12/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 46/1991
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول الطريقة الواجب اتباعها لاصلاح الآليات في بلدية الغبيري
انه وتطبيقا للمادتين 44 و45 من المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 يمكن لاصلاح الآليات التي تملكها بلدية الغبيري ان تلجأ البلدية اما الى القيام بهذا العمل مباشرة بواسطة عمالها وموظفيها واما اتباع طريقة المناقصة العمومية.