Legal opinion 13/06/1964
رأي استشاري رقم 54/1964
- Number
- 54/1964
- Date
- 13/06/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 46/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن أخذ بعض النفقات من اعتماد "نفقات شتى" المرصد في الفقرة 8 من البند 21 من الموازنة.
1- إن اعتماد "النفقات الشتى" المرصد في البند 21 من الموازنة العائد للنفقات الادارية مخصص في الأصل للنفقات الادارية التي لم يلحظ لها اعتماد خاص في الموازنة. 2- وإذا لم يتبين أنه أرصد اعتماد خاص لسائر النفقات الادارية موضوع الكتاب المبحوث فيه ، فيقتضي أخذ هذه النفقات من اعتماد "النفقات الشتى" المرصد في البند 21-فقرة 8- من موازنة التفتيش المركزي للعام 1964.