Legal opinions

Legal opinion 13/06/1964

رأي استشاري رقم 54/1964

Number
54/1964
Date
13/06/1964
Requested by
وزارة المالية
File
46/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن أخذ بعض النفقات من اعتماد "نفقات شتى" المرصد في الفقرة 8 من البند 21 من الموازنة.

1- إن اعتماد "النفقات الشتى" المرصد في البند 21 من الموازنة العائد للنفقات الادارية مخصص في الأصل للنفقات الادارية التي لم يلحظ لها اعتماد خاص في الموازنة. 2- وإذا لم يتبين أنه أرصد اعتماد خاص لسائر النفقات الادارية موضوع الكتاب المبحوث فيه ، فيقتضي أخذ هذه النفقات من اعتماد "النفقات الشتى" المرصد في البند 21-فقرة 8- من موازنة التفتيش المركزي للعام 1964.