Legal opinion 11/11/1998
رأي استشاري رقم 39/1998
- Number
- 39/1998
- Date
- 11/11/1998
- Requested by
- بلدية الشياح
- File
- 46/1998
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الراي بشأن امكانية اعفاء جمعية الشابات المسيحية (y.w.c.a) من رسوم الترخيص بالبناء على العقار 4171 (الشياح)
لا تأثير لقرار وزير المالية باعفاء جمعية الشابات المسيحيات من رسوم التسجيل العقارية "اذ ليس من شأنه اعفاءها من رسم الترخيص للبناء دون قرار من مجلس الوزراء".