Legal opinion 03/08/1993
رأي استشاري رقم 29/1993
- Number
- 29/1993
- Date
- 03/08/1993
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 46/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن التأشير على صفقات جرت رقابة ديوان المحاسبة المسبقة عليها قبل انتهاء السنة المالية ثم اودعت المراقب المركزي لعقد النفقات لدى الجامعة اللبنانية بعد حلول السنة المالية التالية
ان موافقة ديوان المحاسبة تعتبر ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها وانه لا يجوز للمراقب المركزي لعقد النفقات لدى الجامعة اللبنانية التأشير على المعاملات التي عرضت على رقابة ديوان المحاسبة قبل انتهاء السنة المالية واودعت الجامعة بعد انتهاء السنة المالية.