Legal opinions

Legal opinion 03/08/1993

رأي استشاري رقم 29/1993

Number
29/1993
Date
03/08/1993
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
46/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن التأشير على صفقات جرت رقابة ديوان المحاسبة المسبقة عليها قبل انتهاء السنة المالية ثم اودعت المراقب المركزي لعقد النفقات لدى الجامعة اللبنانية بعد حلول السنة المالية التالية

ان موافقة ديوان المحاسبة تعتبر ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها وانه لا يجوز للمراقب المركزي لعقد النفقات لدى الجامعة اللبنانية التأشير على المعاملات التي عرضت على رقابة ديوان المحاسبة قبل انتهاء السنة المالية واودعت الجامعة بعد انتهاء السنة المالية.