Legal opinion 09/11/1961
رأي استشاري رقم 500/1961
- Number
- 500/1961
- Date
- 09/11/1961
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 46/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مضمون كتاب مراقب عقد النفقات لدى مصلحة مياه بيروت رقم 23 تاريخ 1961/10/5.
إن استعمال المواد في مشاريع المصلحة يشكل - من وجهة نظر الموازنة - عملية انفاق مستقلة ، ويؤلف عقد النفقة بالمعنى المقصود في المواد 30 الى 41 من نظام المصلحة المالي ، ويجب أن يقترن - قبل استكماله - بتأشير مراقب عقد النفقات.