Legal opinions

Legal opinion 09/11/1961

رأي استشاري رقم 500/1961

Number
500/1961
Date
09/11/1961
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
46/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مضمون كتاب مراقب عقد النفقات لدى مصلحة مياه بيروت رقم 23 تاريخ 1961/10/5.

إن استعمال المواد في مشاريع المصلحة يشكل - من وجهة نظر الموازنة - عملية انفاق مستقلة ، ويؤلف عقد النفقة بالمعنى المقصود في المواد 30 الى 41 من نظام المصلحة المالي ، ويجب أن يقترن - قبل استكماله - بتأشير مراقب عقد النفقات.