Legal opinion 13/05/1971
رأي استشاري رقم 66/1971
- Number
- 66/1971
- Date
- 13/05/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 46/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى خضوع سيارات الشحن المعدة لتعليم السوق للرسم الاضافي المنصوص عنه في البند 17 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير.
ان سيارات الشحن المعدة لتعليم السوق والمرخصة لهذه الغاية لا تخضع بالتالي لرسم السير الاضافي المنصوص عنه في البند 17 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير.