Legal opinions

Legal opinion 13/05/1971

رأي استشاري رقم 66/1971

Number
66/1971
Date
13/05/1971
Requested by
وزارة المالية
File
46/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى خضوع سيارات الشحن المعدة لتعليم السوق للرسم الاضافي المنصوص عنه في البند 17 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير.

ان سيارات الشحن المعدة لتعليم السوق والمرخصة لهذه الغاية لا تخضع بالتالي لرسم السير الاضافي المنصوص عنه في البند 17 من جدول الرسوم الملحق بقانون السير.