Legal opinion 25/05/1967
رأي استشاري رقم 52/1967
- Number
- 52/1967
- Date
- 25/05/1967
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 46/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بقرار مجلس ادارة مصلحة الليطاني القاضي بدفع قيمة توقيفات الضمان قبل استحقاقها.
ان قرار مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالموافقة على دفع توقيفات الضمان لكل من أصحاب الالتزامين ، هو تنفيذ لدفتر الشروط الخاص بالصفقتين ويكون على هذا متفقاً مع الاحكام الراعية له ، على ان يعرض هذا القرار على تصديق سلطتي الوصاية الادارية والمالية المختصتين.