Legal opinion 10/05/1993
رأي استشاري رقم 523/1993
- Number
- 523/1993
- Date
- 10/05/1993
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 463/1993
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تقديم وتركيب موكيت لزوم مكاتب قضاة قصر العدل في بيروت
1-انه لا يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه التشريع باجراء الصفقات بطريقة استدراج العروض. 2-ان اناطة اجراء استدراجات العروض مهما بلغت قيمتها بالمديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل يخالف صراحة احكام الفقرة 2 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية. 3-يشترط فيمن يوجه اليه التبليغ ان يكون من تجار الصنف موضوع الصفقة او يتعاطى مهنة او نشاطا يختصان بالصنف المذكور.