Legal opinions

Legal opinion 10/05/1993

رأي استشاري رقم 523/1993

Number
523/1993
Date
10/05/1993
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
463/1993
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم تقديم وتركيب موكيت لزوم مكاتب قضاة قصر العدل في بيروت

1-انه لا يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه التشريع باجراء الصفقات بطريقة استدراج العروض. 2-ان اناطة اجراء استدراجات العروض مهما بلغت قيمتها بالمديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل يخالف صراحة احكام الفقرة 2 من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية. 3-يشترط فيمن يوجه اليه التبليغ ان يكون من تجار الصنف موضوع الصفقة او يتعاطى مهنة او نشاطا يختصان بالصنف المذكور.