Legal opinions

Legal opinion 27/06/1968

رأي استشاري رقم 330/1968

Number
330/1968
Date
27/06/1968
Requested by
التفتيش المركزي
File
467/1966
Source
Lebanese University

نتيجة التحقيق في التلاعب بمبالغ البرقيات الصادرة عن مكتب البرق المركزي لدى المديرية العامة للبريد والبرق.

ان الديوان لا يتعرض الى النية الجرمية او الاختلاسية لأن ذلك يعود للقضاء الجزائي المختص وان المخالفات المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لها طابع خاص ولا تفترض ثبوت النية الجرمية بل مجرد حدوث المخالفة بعناصرها المادية المحددة يكفي بمعزل عن هذه النية لملاحقة المسؤولين عنها.