Legal opinion 27/06/1968
رأي استشاري رقم 330/1968
- Number
- 330/1968
- Date
- 27/06/1968
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 467/1966
- Source
- Lebanese University
نتيجة التحقيق في التلاعب بمبالغ البرقيات الصادرة عن مكتب البرق المركزي لدى المديرية العامة للبريد والبرق.
ان الديوان لا يتعرض الى النية الجرمية او الاختلاسية لأن ذلك يعود للقضاء الجزائي المختص وان المخالفات المنصوص عنها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة لها طابع خاص ولا تفترض ثبوت النية الجرمية بل مجرد حدوث المخالفة بعناصرها المادية المحددة يكفي بمعزل عن هذه النية لملاحقة المسؤولين عنها.