Legal opinion 09/10/1980
رأي استشاري رقم 38/1980
- Number
- 38/1980
- Date
- 09/10/1980
- Requested by
- تعاونية موظفي الدولة
- File
- 47/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في امكانية عقد صفقة ببيان او فاتورة تعود الى اوراق سحب وقرطاسية لتعاونية موظفي الدولة
يمكن تأمين حاجات التعاونية المومي اليها والتي لا تزيد على عشرة آلاف ليرة بموجب بيان او فاتورة ، على ان يتبع فيما بعد مبدأ المناقصة العمومية وفقا للاصول.