Legal opinions

Legal opinion 09/10/1980

رأي استشاري رقم 38/1980

Number
38/1980
Date
09/10/1980
Requested by
تعاونية موظفي الدولة
File
47/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في امكانية عقد صفقة ببيان او فاتورة تعود الى اوراق سحب وقرطاسية لتعاونية موظفي الدولة

يمكن تأمين حاجات التعاونية المومي اليها والتي لا تزيد على عشرة آلاف ليرة بموجب بيان او فاتورة ، على ان يتبع فيما بعد مبدأ المناقصة العمومية وفقا للاصول.