Legal opinions

Legal opinion 19/05/1983

رأي استشاري رقم 44/1983

Number
44/1983
Date
19/05/1983
Requested by
وزارة الداخلية
File
47/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بصلاحيات "المراقب العام" لدى البلديات

ليس للمراقب العام صلاحية طلب اعادة النظر فيما خص تخمين سعر المتر المربع من ارض العقار الذي على اساسه تم فرض رسم الترخيص بالبناء قبل البت به نهائيا من قبل المرجع المختص ، بل له اجراء رقابة مؤخرة على معاملات التكليف بالرسوم بشكل عام ومن ضمنها التكليف برسوم البناء.