Legal opinion 19/05/1983
رأي استشاري رقم 44/1983
- Number
- 44/1983
- Date
- 19/05/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 47/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بصلاحيات "المراقب العام" لدى البلديات
ليس للمراقب العام صلاحية طلب اعادة النظر فيما خص تخمين سعر المتر المربع من ارض العقار الذي على اساسه تم فرض رسم الترخيص بالبناء قبل البت به نهائيا من قبل المرجع المختص ، بل له اجراء رقابة مؤخرة على معاملات التكليف بالرسوم بشكل عام ومن ضمنها التكليف برسوم البناء.