Legal opinions

Legal opinion 15/06/1972

رأي استشاري رقم 95/1972

Number
95/1972
Date
15/06/1972
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
File
47/1972
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول مدى ترتب رسوم المطارات على شركات الطيران التي تأوي في املاكها الخاصة طائرات الغير لغير دواعي الصيانة والترميم

1-يقتضي استيفاء رسوم المطارات من شركات الطيران التي تأوي في املاكها الخاصة طائرات الغير لغير دواعي الصيانة والترميم. 2-رسوم الايواء تظل متوجبة على شركة طيران الشرق الاوسط عن الطائرة الليبية المحتجزة لديها باعتبار ان قرار الحجز لا ينقل ملكية الطائرة المحجوزة للشركة المذكورة هذا ويعود للشركة المذكورة ان ترجع على الخطوط الليبية الجوية بالرسوم المذكورة.