Legal opinion 15/06/1972
رأي استشاري رقم 95/1972
- Number
- 95/1972
- Date
- 15/06/1972
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
- File
- 47/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول مدى ترتب رسوم المطارات على شركات الطيران التي تأوي في املاكها الخاصة طائرات الغير لغير دواعي الصيانة والترميم
1-يقتضي استيفاء رسوم المطارات من شركات الطيران التي تأوي في املاكها الخاصة طائرات الغير لغير دواعي الصيانة والترميم. 2-رسوم الايواء تظل متوجبة على شركة طيران الشرق الاوسط عن الطائرة الليبية المحتجزة لديها باعتبار ان قرار الحجز لا ينقل ملكية الطائرة المحجوزة للشركة المذكورة هذا ويعود للشركة المذكورة ان ترجع على الخطوط الليبية الجوية بالرسوم المذكورة.