Legal opinion 16/02/1982
رأي استشاري رقم 4/1982
- Number
- 4/1982
- Date
- 16/02/1982
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 47/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تسوية مخالفة البناء العائدة للعقار رقم 2446/منطقة الحدث
ان تسوية مخالفة البناء لا تعتبر نهائية الا بعد توقيع المحضر الفني المنظم بالمخالفة وبعد دفع الرسوم والغرامات المتوجبة حيث تقوم الدائرة المختصة باعطاء الموافقة الفنية على المعاملة وتحيلها الى البلدية لاعطاء صاحب العلاقة رخصة الاسكان.