Legal opinions

Legal opinion 16/02/1982

رأي استشاري رقم 4/1982

Number
4/1982
Date
16/02/1982
Requested by
وزارة العدل
File
47/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تسوية مخالفة البناء العائدة للعقار رقم 2446/منطقة الحدث

ان تسوية مخالفة البناء لا تعتبر نهائية الا بعد توقيع المحضر الفني المنظم بالمخالفة وبعد دفع الرسوم والغرامات المتوجبة حيث تقوم الدائرة المختصة باعطاء الموافقة الفنية على المعاملة وتحيلها الى البلدية لاعطاء صاحب العلاقة رخصة الاسكان.