Legal opinion 26/12/1979
رأي استشاري رقم 73/1979
- Number
- 73/1979
- Date
- 26/12/1979
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 47/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مشروع عقد مصالحة بين وزير الموارد المائية والكهربائية ومالكي العقار رقم 35 (الريحانية) بخصوص الاضرار التي لحقت بعقارهم من جراء تنفيذ اشغال قناة ري سهل عكار
1-ان الديون التي لم تسقط بمرور الزمن هي الديون التي تقبل التصفية او الصرف او الدفع وتزول بزوال احدى هذه العمليات . واما الحقوق التي ينشئها القانون او النظام وتبقى قائمة ، تخضع لمرور الزمن العادي ، اذ لا تأثير لبقائها معلقة طيلة مدته على الاستقرار الواجب توافره للاموال العامة. 2-ان مرور الزمن بالنسبة للاضرار التي تنتج عن الاشغال العامة يبدأ بالسريان من تاريخ انتهاء تنفيذ الاشغال وعلى الادارة ان تثبت ذلك.