Legal opinions

Legal opinion 12/07/1973

رأي استشاري رقم 67/1973

Number
67/1973
Date
12/07/1973
Requested by
وزارة المالية
File
47/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية حساب الضريبة عن منحة معطاة لمستخدم في شركة نفط العراق بعد صرفه من الخدمة

يقتضي احتساب ضريبة الدخل على أساس النسبة التصاعدية التي تتوجب على حاملي المنحة الاضافية التي تدفع لبعض مستخدمي شركة نفط العراق ، بعد صرفهم من الخدمة ، وعن السنة التي قبضت خلالها المنحة المشار اليها.