Legal opinion 12/07/1973
رأي استشاري رقم 67/1973
- Number
- 67/1973
- Date
- 12/07/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 47/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية حساب الضريبة عن منحة معطاة لمستخدم في شركة نفط العراق بعد صرفه من الخدمة
يقتضي احتساب ضريبة الدخل على أساس النسبة التصاعدية التي تتوجب على حاملي المنحة الاضافية التي تدفع لبعض مستخدمي شركة نفط العراق ، بعد صرفهم من الخدمة ، وعن السنة التي قبضت خلالها المنحة المشار اليها.