Legal opinion 09/03/1992
رأي استشاري رقم 4/1992
- Number
- 4/1992
- Date
- 09/03/1992
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 47/1991
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول اعفاء الشركة اللبنانية للنقل الجوي من قسم من بدلات الاشغال المترتبة عليها
ان القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والقاضي باعفاء الشركة اللبنانية من رسم الاشغال للمباني هو مخالف لقوانين رسم المطارات قانون 19/47 والمرسوم الاشتراعي رقم 36/83 وبالتالي يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب اي اثر قانوني.