Legal opinions

Legal opinion 09/03/1992

رأي استشاري رقم 4/1992

Number
4/1992
Date
09/03/1992
Requested by
وزارة النقل
File
47/1991
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول اعفاء الشركة اللبنانية للنقل الجوي من قسم من بدلات الاشغال المترتبة عليها

ان القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والقاضي باعفاء الشركة اللبنانية من رسم الاشغال للمباني هو مخالف لقوانين رسم المطارات قانون 19/47 والمرسوم الاشتراعي رقم 36/83 وبالتالي يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب اي اثر قانوني.