Legal opinion 29/07/1993
رأي استشاري رقم 27/1993
- Number
- 27/1993
- Date
- 29/07/1993
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 47/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن مشروع تلزيم حانوت سجن بيروت للعام 1993
1-ان استمرار اشغال الحانوت من قبل المستثمر القديم يرتب للادارة حقوقا بذمة المستثمر ويحق للادارة بناء لذلك مطالبة المستثمر المذكور بالتعويض لقاء اشغال الحانوت بصورة غير مشروعة. 2-ان اشغال الحانوت من قبل مقدم العرض الجديد قبل صدور المرسوم الخاص بذلك وتبلغه المرسوم المذكور غير جائز قانونا.