Legal opinion 16/02/1993
رأي استشاري رقم 6/1993
- Number
- 6/1993
- Date
- 16/02/1993
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 47/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في التاريخ الواجب اعتماده لتحديد سعر صرف الدولار الاميركي والعملات الاجنبية الاخرى بالنسبة للتوقيفات العشرية والحسومات والغرامات
1-ان تحديد التاريخ الواجب اعتماده لسعر صرف الدولار الاميركي او العملات الاجنبية الاخرى بالنسبة للتوقيفات العشرية هو آخر يوم لسعر الصرف السابق لاجراء العملية. 2-ان التاريخ الواجب اعتماده لتحديد قيمة هذه المحسومات بالنسبة لسعر صرف الدولار الاميركي او غيره من العملات الاجنبية هو تاريخ آخر يوم لسعر صرف هذه العملات يسبق تاريخ اجراء الحسومات. 3-ان التاريخ الواجب اعتماده لتحديد سعر صرف العملات الاجنبية هو سعر هذه العملات بتاريخ آخر سعر قطع يسبق تاريخ فرض الغرامات النهائية من قبل لجنة الاستلام. 4-ان التاريخ الواجب اعتماده لسعر صرف الدولار او العملات الاجنبية الاخرى في حالات غرامات التأخير التي تفرضها الادارة هو آخر تاريخ سعر القطع السابق لتاريخ فرض هذه الغرامة.