Legal opinions

Legal opinion 02/11/1994

رأي استشاري رقم 46/1994

Number
46/1994
Date
02/11/1994
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
47/1994
Source
Lebanese University

طلب الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء ابداء الرأي الاستشاري حول اقتراح وزير الداخلية تعديل تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 15/2/66 المتعلق بتنظيم بيع الآليات القديمة

ان للمرجع الصالح للبت بالصفقة صلاحية تعيين لجنة التخمين واختيار أعضائها سندا للمادة 49 من قانون المحاسبة العمومية ومع الاحتفاظ بهذه الصلاحية فان ما ورد في تعميم رئاسة مجلس الوزراء لجهة انضمام مهندس من دائرة الآليات والتجهيزات الى اللجنة لا تتناقض مع احكام المادة 49 المذكورة. وفي حال تعذر تطبيق التعميم المذكور لجهة انضمام مهندس في دائرة الآليات والتجهيزات فان العودة عما تضمن التعميم لهذه الجهة لا يتناقض مع احكام المادة 49 من قانون المحاسبة العمومية.