Legal opinion 25/04/1968
رأي استشاري رقم 54/1968
- Number
- 54/1968
- Date
- 25/04/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 47/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تطبيق احكام المادة 42 من قانون الرسوم البلدية.
1- ان رسم الترخيص بالبناء يفرض على البناء والطوابق التي تشاد وفقاً للقانون. وانه بعد تسوية وضعية البناء المخالف وجعله متفقاً مع القانون يقتضي عندئذ فرض رسم الترخيص بالبناء. 2- ان استثناء مساحات غرف مكنات المصعد وخزانات المياه والرفارف من حساب المساحة الخاضعة للرسم ليس من شأنه ان يتناول الامكنة المعدة لمعدات تكييف الهواء لان الاستثناء ورد على سبيل الحصر ولا يصح التوسع بالتفسير عنه ورود نص استثنائي.