Legal opinions

Legal opinion 25/04/1968

رأي استشاري رقم 54/1968

Number
54/1968
Date
25/04/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
47/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق احكام المادة 42 من قانون الرسوم البلدية.

1- ان رسم الترخيص بالبناء يفرض على البناء والطوابق التي تشاد وفقاً للقانون. وانه بعد تسوية وضعية البناء المخالف وجعله متفقاً مع القانون يقتضي عندئذ فرض رسم الترخيص بالبناء. 2- ان استثناء مساحات غرف مكنات المصعد وخزانات المياه والرفارف من حساب المساحة الخاضعة للرسم ليس من شأنه ان يتناول الامكنة المعدة لمعدات تكييف الهواء لان الاستثناء ورد على سبيل الحصر ولا يصح التوسع بالتفسير عنه ورود نص استثنائي.