Legal opinion 15/05/1970
رأي استشاري رقم 70/1970
- Number
- 70/1970
- Date
- 15/05/1970
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 47/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لقبول المناقصين في المناقصات المحصورة.
ان صلاحية قبول المناقصين في المناقصات المحصورة بمقتضى القانون الحالي (المادة 143 من ق.م.ع.) تعود إلى لجان المناقصات المختصة.