Legal opinions

Legal opinion 29/04/1975

رأي استشاري رقم 76/1975

Number
76/1975
Date
29/04/1975
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
47/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يمكن اعتماد قرار مجلس شورى الدولة رقم 180 تاريخ 14/4/1971 القاضي بتفسير المادة 27 من دفتر الشروط والمتعلق بتوزيع الارباح بين الدولة واصحاب الامتياز اساسا لتحديد اسس التوازن المالي ام ان هذا الحكم قاصر على توزيع الارباح فقط دون ان يمتد اثره الى التوازن المالي

لا صلاحية لديوان المحاسبة في تفسير الاحكام وبالتالي على الادارة ان تراجع مجلس الشورى في تفسير الحكم الصادر عنه.