Legal opinion 29/04/1975
رأي استشاري رقم 76/1975
- Number
- 76/1975
- Date
- 29/04/1975
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 47/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يمكن اعتماد قرار مجلس شورى الدولة رقم 180 تاريخ 14/4/1971 القاضي بتفسير المادة 27 من دفتر الشروط والمتعلق بتوزيع الارباح بين الدولة واصحاب الامتياز اساسا لتحديد اسس التوازن المالي ام ان هذا الحكم قاصر على توزيع الارباح فقط دون ان يمتد اثره الى التوازن المالي
لا صلاحية لديوان المحاسبة في تفسير الاحكام وبالتالي على الادارة ان تراجع مجلس الشورى في تفسير الحكم الصادر عنه.