Legal opinion 30/08/2000
رأي استشاري رقم 101/2000
- Number
- 101/2000
- Date
- 30/08/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 47/2000
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مفهوم الأشغال العامة وبيان ما اذا كانت العقود المتعلقة بأعمال الكنس والتنظيف ورفع النفايات تعتبر عقود أشغال عامة
ان العقد المتضمن تنفيذ أعمال الكنس ونقل النفايات يغلب اعتباره كصفقة تقديم خدمات لارجحية عنصر العمل والجهد البشري في الصفقة وعدم استعمال مواد فيها ، مما يؤدي الى القول ان موضوع الصفقة هو تقديم خدمة للادارة وبالتالي يقتضي تكليف المتعهد بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.