Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 101/2000

Number
101/2000
Date
30/08/2000
Requested by
وزارة المالية
File
47/2000
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مفهوم الأشغال العامة وبيان ما اذا كانت العقود المتعلقة بأعمال الكنس والتنظيف ورفع النفايات تعتبر عقود أشغال عامة

ان العقد المتضمن تنفيذ أعمال الكنس ونقل النفايات يغلب اعتباره كصفقة تقديم خدمات لارجحية عنصر العمل والجهد البشري في الصفقة وعدم استعمال مواد فيها ، مما يؤدي الى القول ان موضوع الصفقة هو تقديم خدمة للادارة وبالتالي يقتضي تكليف المتعهد بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.