Legal opinions

Legal opinion 05/05/1971

رأي استشاري رقم 65/1971

Number
65/1971
Date
05/05/1971
Requested by
وزارة المالية
File
47/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية تفسير عبارة "ديون مترتبة على الدولة" الواردة في نص المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية.

ان عبارة "الديون المترتبة على الدولة" الواردة في المادة 86 من قانون المحاسبة العمومية تعني فقط الديون التي تصرف من اعتمادات الموازنة. وانه يقتضي ان تبلغ الى الآمر بالصرف سنداً للمادة 86 المذكورة قرارات الحجز وصكوك التنازل التي تتعلق فقط بنفقات الموازنة دون غيرها اما قرارات الحجز وصكوك التنازل التي تتعلق بالمبالغ المودعة في الخزينة اي التي تفتح لها حسابات خارج الموازنة فيقتضي ان تبلغ الى المحتسب المركزي او المحتسب المحلي بالنسبة للانظمة وذلك بوصفه المرجع الذي يأمر بدفع المبالغ المذكورة.