Legal opinions

Legal opinion 09/06/1966

رأي استشاري رقم 61/1966

Number
61/1966
Date
09/06/1966
Requested by
بلدية طرابلس
File
47/1966
Source
Lebanese University

قانونية الرسوم المستوفاة بدون جداول تكليف قبل صدور قانون الرسوم البلدية الحالي.

انه بمجرد صدور القانون الجديد ووضعه موضع التنفيذ يقتضي العمل بمقتضاه ولا يمكن بالتالي الاستمرار في تطبيق احكام القانون القديم الملغى ، بحيث يكون كل رسم طرح بغير جدول تكليف بعد وضع قانون 1964/3/4 موضع التنفيذ ، فيما ان هذا القانون أوجب اجراء هذا الطرح بمقتضى هذا الجدول ، متنافياً مع أحكام هذا القانون.