Legal opinion 09/06/1966
رأي استشاري رقم 61/1966
- Number
- 61/1966
- Date
- 09/06/1966
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 47/1966
- Source
- Lebanese University
قانونية الرسوم المستوفاة بدون جداول تكليف قبل صدور قانون الرسوم البلدية الحالي.
انه بمجرد صدور القانون الجديد ووضعه موضع التنفيذ يقتضي العمل بمقتضاه ولا يمكن بالتالي الاستمرار في تطبيق احكام القانون القديم الملغى ، بحيث يكون كل رسم طرح بغير جدول تكليف بعد وضع قانون 1964/3/4 موضع التنفيذ ، فيما ان هذا القانون أوجب اجراء هذا الطرح بمقتضى هذا الجدول ، متنافياً مع أحكام هذا القانون.