Legal opinions

Legal opinion 17/11/1961

رأي استشاري رقم 516/1961

Number
516/1961
Date
17/11/1961
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
47/1961
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في نفاذ الاتفاق المؤرخ في 23 تموز سنة 1958 المعقود بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين شركة كهرباء المعاصري (اليموني والعاصي) لتقديم الطاقة الكهربائية.

إنه يتضح أن الاتفاق المبحوث فيه جار بطريقة التعاقد الرضائي دون استدراج عروض وأن قيمته تجاوز الخمسة والعشرين ألف ليرة ، فيكون على هذا خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، ويكون اجراؤه دون عرضه على هذه الرقابة مخالفاً أحكام المادة 65 الآنفة الذكر من قانون ديوان المحاسبة.