Legal opinion 17/11/1961
رأي استشاري رقم 516/1961
- Number
- 516/1961
- Date
- 17/11/1961
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 47/1961
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في نفاذ الاتفاق المؤرخ في 23 تموز سنة 1958 المعقود بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين شركة كهرباء المعاصري (اليموني والعاصي) لتقديم الطاقة الكهربائية.
إنه يتضح أن الاتفاق المبحوث فيه جار بطريقة التعاقد الرضائي دون استدراج عروض وأن قيمته تجاوز الخمسة والعشرين ألف ليرة ، فيكون على هذا خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ، ويكون اجراؤه دون عرضه على هذه الرقابة مخالفاً أحكام المادة 65 الآنفة الذكر من قانون ديوان المحاسبة.