Legal opinion 19/06/1969
رأي استشاري رقم 406/1969
- Number
- 406/1969
- Date
- 19/06/1969
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 470/1967
- Source
- Lebanese University
ملحق رقم 2 لالتزام المرحلة الاولى من القسم (ب) من معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس لتنفيذ اشغال اضافية من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
1- ان اعتبار مجلس الادارة بمثابة الوزير بالنسبة للمصلحة المستقلة ، يكون لجهة اتخاذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس ولعقد الصفقات دون الدخول في الصلاحيات والضمانات وطرق المحاكمات المختصة بالوزير بموجب الدستور. 2- ان موضوع المخالفة يتعلق بتجزئة الاشغال وليس بقيمتها.