Legal opinions

Legal opinion 19/06/1969

رأي استشاري رقم 406/1969

Number
406/1969
Date
19/06/1969
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
470/1967
Source
Lebanese University

ملحق رقم 2 لالتزام المرحلة الاولى من القسم (ب) من معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس لتنفيذ اشغال اضافية من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

1- ان اعتبار مجلس الادارة بمثابة الوزير بالنسبة للمصلحة المستقلة ، يكون لجهة اتخاذ جميع القرارات الضرورية لنشاط المجلس ولعقد الصفقات دون الدخول في الصلاحيات والضمانات وطرق المحاكمات المختصة بالوزير بموجب الدستور. 2- ان موضوع المخالفة يتعلق بتجزئة الاشغال وليس بقيمتها.