Legal opinion 19/01/1971
رأي استشاري رقم 6/1971
- Number
- 6/1971
- Date
- 19/01/1971
- Requested by
- بلدية الجديدة – البوشرية – السد
- File
- 474/1968
- Source
- Lebanese University
حساب مهمة السيد ايلي صفير ، محاسب بلدية الجديدة - البوشرية - السد عن السنة 1967 - عمليات الحساب المالية.
ان موجب تصديق بصمة الابهام ، موضوع المادة 188 من قانون المحاسبة العمومية ، مقرر حصراً على أمين الصندوق ، فلا يمكن أن يتجاوز المذكور الى معتمد القبض.