Legal opinions

Legal opinion 19/01/1971

رأي استشاري رقم 6/1971

Number
6/1971
Date
19/01/1971
Requested by
بلدية الجديدة – البوشرية – السد
File
474/1968
Source
Lebanese University

حساب مهمة السيد ايلي صفير ، محاسب بلدية الجديدة - البوشرية - السد عن السنة 1967 - عمليات الحساب المالية.

ان موجب تصديق بصمة الابهام ، موضوع المادة 188 من قانون المحاسبة العمومية ، مقرر حصراً على أمين الصندوق ، فلا يمكن أن يتجاوز المذكور الى معتمد القبض.