Legal opinion 06/08/1980
رأي استشاري رقم 475/1980
- Number
- 475/1980
- Date
- 06/08/1980
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 476/1980
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاشغال العامة والنقل والسيد بشارة منسى لاكمال اشغال طريق غبالة يحشوش
1-ان وضع اتفاق رضائي يقضي بعدم تطبيق المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة على الاشغال المتبقية يعني ان مشروع الاتفاق الجديد المتضمن تعديل جديد للاسعار يتناقض مع أحكام المادة 33 المذكورة أعلاه والتي تنص على عدم جواز تعديل الاسعار بالنسبة للاشغال المتبقية. 2-يمكن تطبيق نظرية الاعباء غير المتوقعة على الصفقة موضوع البحث بعد انتهاء التنفيذ وشرط ان تتوفر شروط تطبيق النظرية المشار اليها.