Legal opinions

Legal opinion 06/08/1980

رأي استشاري رقم 475/1980

Number
475/1980
Date
06/08/1980
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
476/1980
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاشغال العامة والنقل والسيد بشارة منسى لاكمال اشغال طريق غبالة يحشوش

1-ان وضع اتفاق رضائي يقضي بعدم تطبيق المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة على الاشغال المتبقية يعني ان مشروع الاتفاق الجديد المتضمن تعديل جديد للاسعار يتناقض مع أحكام المادة 33 المذكورة أعلاه والتي تنص على عدم جواز تعديل الاسعار بالنسبة للاشغال المتبقية. 2-يمكن تطبيق نظرية الاعباء غير المتوقعة على الصفقة موضوع البحث بعد انتهاء التنفيذ وشرط ان تتوفر شروط تطبيق النظرية المشار اليها.