Legal opinion 28/06/1972
رأي استشاري رقم 558/1972
- Number
- 558/1972
- Date
- 28/06/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 476/1972
- Source
- Lebanese University
قرار مجلس بلدية بيروت رقم 216 تاريخ 16/5/1972 بمنح المستشار القضائي مكافأة مالية قدرها 50000 ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية
لا يمكن التوسع في المفهوم القانوني للمكافأة بحيث تشمل المتعاقدين الذين هم في وضع المستشار القضائي ، وذلك لأن المتعاقد ليس من جهة موظفا بالمعنى النظامي للوظيفة ، ولأن العقد من جهة ثانية ، وهو شرعة المتعاقدين ، لا يتضمن ما يفيد افادة الفريق الثاني من احكام نظام الموظفين في كل ما لم يرد بشأنه ذكر فيه.