Legal opinions

Legal opinion 28/06/1972

رأي استشاري رقم 558/1972

Number
558/1972
Date
28/06/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
476/1972
Source
Lebanese University

قرار مجلس بلدية بيروت رقم 216 تاريخ 16/5/1972 بمنح المستشار القضائي مكافأة مالية قدرها 50000 ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية

لا يمكن التوسع في المفهوم القانوني للمكافأة بحيث تشمل المتعاقدين الذين هم في وضع المستشار القضائي ، وذلك لأن المتعاقد ليس من جهة موظفا بالمعنى النظامي للوظيفة ، ولأن العقد من جهة ثانية ، وهو شرعة المتعاقدين ، لا يتضمن ما يفيد افادة الفريق الثاني من احكام نظام الموظفين في كل ما لم يرد بشأنه ذكر فيه.