Legal opinions

Legal opinion 06/07/1972

رأي استشاري رقم 107/1972

Number
107/1972
Date
06/07/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
48/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تقسيط الرسوم البلدية على شركة مرائب بيروت "سيتي باركنغ"

لا يجوز لبلدية بيروت تقسيط الرسوم المتوجبة على شركة مرائب بيروت بالاستناد للمادة 94 من قانون الرسوم البلدية بعد ان صدرت قرارات الحجز بحقها مما يوجب عليها تطبيق احكام المواد 99 وما يليها من القانون المذكور بحقها.