Legal opinion 06/07/1972
رأي استشاري رقم 107/1972
- Number
- 107/1972
- Date
- 06/07/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 48/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تقسيط الرسوم البلدية على شركة مرائب بيروت "سيتي باركنغ"
لا يجوز لبلدية بيروت تقسيط الرسوم المتوجبة على شركة مرائب بيروت بالاستناد للمادة 94 من قانون الرسوم البلدية بعد ان صدرت قرارات الحجز بحقها مما يوجب عليها تطبيق احكام المواد 99 وما يليها من القانون المذكور بحقها.