Legal opinion 25/05/1967
رأي استشاري رقم 54/1967
- Number
- 54/1967
- Date
- 25/05/1967
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 48/1967
- Source
- Lebanese University
تفسير تطبيق احكام المادة 23 من قانون الرسوم البلدية.
ان تسجيل عقد الايجار وفقاً للمادة 30 وما يليها من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 1962/9/17 ، يختلف عن الاعلام الخطي المحدد تقديمه على سبيل الحصر بمهلة شهر وذلك بمقتضى المادة 23 من قانون الرسوم البلدية.