Legal opinions

Legal opinion 25/05/1967

رأي استشاري رقم 54/1967

Number
54/1967
Date
25/05/1967
Requested by
التفتيش المركزي
File
48/1967
Source
Lebanese University

تفسير تطبيق احكام المادة 23 من قانون الرسوم البلدية.

ان تسجيل عقد الايجار وفقاً للمادة 30 وما يليها من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 1962/9/17 ، يختلف عن الاعلام الخطي المحدد تقديمه على سبيل الحصر بمهلة شهر وذلك بمقتضى المادة 23 من قانون الرسوم البلدية.