Legal opinion 15/02/1982
رأي استشاري رقم 3/1982
- Number
- 3/1982
- Date
- 15/02/1982
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 48/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تصفية وصرف النفقات العائدة لطلبات المساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والدراسة المقدمة من قبل اول تموز 1978
ان تصفية وصرف النفقات العائدة لطلبات المساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والدراسة المقدمة من قبل اول تموز 1978 يجب ان تتم بموجب قرار يصدر عن المجلس البلدي يكون له صفة النظام ويصدق من وزير الداخلية سندا للمادة 62 من قانون البلديات.