Legal opinions

Legal opinion 15/02/1982

رأي استشاري رقم 3/1982

Number
3/1982
Date
15/02/1982
Requested by
بلدية بيروت
File
48/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تصفية وصرف النفقات العائدة لطلبات المساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والدراسة المقدمة من قبل اول تموز 1978

ان تصفية وصرف النفقات العائدة لطلبات المساعدات المرضية ومنح الولادة والوفاة والدراسة المقدمة من قبل اول تموز 1978 يجب ان تتم بموجب قرار يصدر عن المجلس البلدي يكون له صفة النظام ويصدق من وزير الداخلية سندا للمادة 62 من قانون البلديات.