Legal opinion 12/06/1973
رأي استشاري رقم 54/1973
- Number
- 54/1973
- Date
- 12/06/1973
- Requested by
- وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
- File
- 48/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى حفظ ارسالية الرسوم العقارية وبعض المستندات والايصالات العائدة لها
يقتضي حفظ ارسالية الرسوم والمستندات التابعة لها سحابة خمس سنوات ، سندا للمادة 43 من قانون المحاسبة العمومية. وذلك ، لان ارسالية الرسوم تعتبر بمثابة امر قبض.