Legal opinions

Legal opinion 12/06/1973

رأي استشاري رقم 54/1973

Number
54/1973
Date
12/06/1973
Requested by
وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية
File
48/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى حفظ ارسالية الرسوم العقارية وبعض المستندات والايصالات العائدة لها

يقتضي حفظ ارسالية الرسوم والمستندات التابعة لها سحابة خمس سنوات ، سندا للمادة 43 من قانون المحاسبة العمومية. وذلك ، لان ارسالية الرسوم تعتبر بمثابة امر قبض.